213

الإمامة العظمى - الريس

الإمامة العظمى - الريس

Daabacaha

(دار البرازي - سوريا)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ

Goobta Daabacaadda

(دار الإمام مسلم - المدينة المنورة)

Noocyada

الوجه الثاني: نسبة جواز الخروج إلى المحقِّقين بالنظر إلى المصلحة لا تصحُّ، فلا أحسنَ تحقيقًا من السلف وأهل السنة؛ وهم مخالفون لهذا بإجماعهم - كما تقدم - (^١).
الوجه الثالث: تقدم ردُّ القول بأن حكم الخروج يدور مع المصلحة.
الوجه الرابع: أنه أجمل ولم يُسمِّ هؤلاء المحققين، فلو سماهم لعرفَ حالهم، وقد يريد بذلك ابنَ حزم ومَن تأثر به، وتقدَّم ردُّ كلام ابن حزم (^٢)، وليُعلَم أنه لا يُعتمد على ابن حزم في مسائل الاعتقاد إلَّا تَبعًا فيما وافقَ فيه أهلَ السنة؛ لأن عنده مخالفات عقدية (^٣).
الوجه الخامس: لا يصحُّ بحالٍ الاستدلالُ بأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنها عامة؛ والصبرُ على جَور الحاكم أدلة خاصة، وعليها إجماعُ أهل العلم - وقد تقدم بيان هذا - (^٤).
وإن نسبة المعلِّمي القولَ بالخروج لأبي حنيفة فيه نظر؛ لأنه رجعَ عنه - كما تقدم - (^٥)، ومَن رجعَ عن قولٍ لم يصحَّ نسبتُه إليه.

(^١) تقدم (ص: ٣٩).
(^٢) تقدم (ص: ١٧٣).
(^٣) قال ابن عبد الهادي - تلميذ ابن تيمية - في طبقات علماء الحديث (٣/ ٣٥٠) عن ابن حزم: «جهمي جلد».
(^٤) تقدم (ص: ٣٧).
(^٥) تقدم (ص: ١٦٥).

1 / 221