206

الإمامة العظمى - الريس

الإمامة العظمى - الريس

Daabacaha

(دار البرازي - سوريا)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ

Goobta Daabacaadda

(دار الإمام مسلم - المدينة المنورة)

Noocyada

الشبهة الخمسون:
أنَّ بعضَ الأدلة جوَّزت الخروجَ عند وجود المعصية من الحاكم؛ لما أخرجَ ابنُ حبان (^١) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «اسمَعْ وأطِعْ في عُسرِكَ ويُسركَ ومنشطكَ ومكرهِكَ وأثَرةٍ عليك، وإنْ أكلوا مالك وضربوا ظهركَ إلَّا أن يكونَ معصية» بلفظ «إلَّا أن يكون معصية»، وفي موضع آخر (^٢) بلفظ: «إلَّا أن تكون معصية لله بواحًا»، وأخرجه أحمد بلفظ «ما لم يأمروك بإثمٍ بواحًا» (^٣)، فدلَّ هذا الحديث على أنه يخرج على الحاكم إذا كانت عنده معصية ظاهرة.
وكشف هذه الشبهة أن يقال:
إنه لا تعارضَ بين ألفاظ حديث عبادة؛ فإنَّ المراد بالكفر المعصية، فلفظُ حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: «إلَّا أن تروا كفرًا بواحًا» (^٤)، يفسِّر المعصية المذكورة في رواية ابن حبان وأنها الكفر الأكبر، فبهذا تتفق الألفاظ.
فإن قيل: لماذا لا يُحمل حديث «كفرًا بواحًا» على المعصية فيكون الكفر بالمعنى العامِّ فيشمل جميع المعاصي، ومنها ما هو دون الكفر الأكبر؟
فيقال: هذا لا يصحُّ لسببين:
السبب الأول: دلت الأحاديث على السمع والطاعة للحاكم ولو كان ظالمًا، أي عنده معاصٍ ظاهرة، قال ابن مسعود: قال ﷺ: «إنكم سترونَ بعدي

(^١) (١٠/ ٤٢٥).
(^٢) (١٠/ ٤٢٨).
(^٣) (٥/ ٣٢١).
(^٤) سبق تخريجه (ص: ٣٥).

1 / 214