٥٤٨ - وَفِي الصِّحَابِ (^١) حَدَّثَ الْأَتْبَاعُ … يَكَادُ فِيهِ أَنْ يُرَى الْإِجْمَاعُ (^٢)
٥٤٩ - وَهْوَ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا مَا انْفَرَدَا … فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا تَعَدَّدَا
٥٥٠ - وَمَنْ عَلَى الْحَدِيثِ تَخْلِيطًا يَخَفْ … لِهَرَمٍ أَوْ لِعَمىً وَالضَّعْفِ؛ كَفّْ
٥٥١ - وَمَنْ أَتَى حَدِّثْ - وَلَوْ لَمْ تَنْصَلِحْ … نِيَّتُهُ -؛ فَإِنَّهَا سَوْفَ تَصِحّْ
٥٥٢ - فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ كِبَارٍ جِلَّهْ … «أَبَى عَلَيْنَا الْعِلْمُ إِلَّا لِلَّهْ» (^٣)
٥٥٣ - وَلِلْحَدِيثِ: الْغُسْلُ، وَالتَّطَهُّرُ … وَالطِّيبُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّبَخُّرُ
(^١) في ج: «الصَّحاب» بفتح الصاد، والمثبت من أ، د.
(^٢) أي: يكاد الأمر في جواز التَّحديث بحضرة مَنْ هو أولى أن يكون إجماعًا. منهج ذوي النظر (ص ٢١٣).
(^٣) قال معمر ﵀ كما في المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص ٣٢٦): «كان يُقال: إنَّ الرَّجل ليطلب العلم لغير اللَّه، فيأبى عليه العلم حتى يكون للَّه ﷿». وانظر: الجامع لأخلاق الراوي (١/ ٣٣٩)، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ (١/ ٧٤٨).
وقال الإتيوبي ﵀ في إسعاف ذوي الوطر (٢/ ١٠١): «(إلا للَّه): بحذف مَدّةِ الجلالة بعد اللام الثَّانية للضَّرورة».