٤٠٣ - وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا (^١)؛ وَالْأَصَحّْ … تَلِي، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ
٤٠٤ - وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا (^٢) … وَمِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الَاصْلِ أَدَّى
٤٠٥ - قِيلَ: وَمَا لِذِي مِنِ امْتِيَازِ … عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ (^٣)
٤٠٦ - وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَمَا رَأَى: صَحَّ (^٤)؛ وَإِلَّا فَلْيُرَدّْ
٤٠٧ - فَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا» (^٥) … صَحَّ، وَيَرْوِي (^٦) عَنْهُ حَيْثُ بَانَا
٤٠٨ - وَإِنْ يُنَاوِلْ لَا مَعَ الْإِذْنِ وَلَا … «هَذَا سَمَاعِي»؛ فَوِفَاقًا بَطَلَا (^٧)
(^١) نقله ابن الأثير عن بعض أصحاب الحديث. انظر: جامع الأصول (١/ ٨٦).
(^٢) أي: أنَّ التَّحمُّل يصحُّ إِنْ ناول الشَّيخُ التِّلميذ الكتاب ثمَّ استردَّه منه. منهج ذوي النظر (ص ١٦٤).
(^٣) في د: «مجازي» بالياء.
أي: ليس لهذه المناولة ميزة على الإجازة بمُعيَّن. منهج ذوي النظر (ص ١٦٤ - ١٦٥).
(^٤) أي: يصحُّ التَّحمُّل إنْ أحضر الكتاب من يُعتمَد عليه من الطَّلبة علمًا وفهمًا، وقال للشَّيخ: هذا روايتك فناولنيه، أو أجزه لي. منهج ذوي النظر (ص ١٦٥).
(^٥) أي: إن قال: أجزته إنْ كان من حديثي. منهج ذوي النظر (ص ١٦٥).
(^٦) في د: «وَيَرْوِيَ» بالنَّصب، وهي مهملة في بقية النُّسخ، وبالنَّصب ينكسر الوزن.
(^٧) قال الزركشي ﵀ في البحر المحيط (٦/ ٣٢٧): «الثَّانية: أن يتجرَّدَ عن الإجازة؛ بأن يقولَ: خذْ هذا الكتاب، أو ناولَهُ بالفعل، ولا يقول: اروِهِ عنِّي؛ فلا تجوز له الرِّواية بالاتِّفاق».
وفي هذا الموضع انتهى السقط من النسخة هـ.