وقال البيهقي في سننه:2/145: ( قال الشافعي رحمه الله : فإذا كان الله برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف ، معرفة منه بأن الحفظ قد نزر ليجعل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ، كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يخل معناه ! )
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني:1/575: (فصل . وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي(ص)جاز ، نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي وإن تشهد بغيره فهو جائز لأن النبي (ص) لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع ، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف... وقال ابن حامد: رأيت بعض أصحابنا يقول لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة لقول الأسود: فكنا نتحفظه عن عبدالله كما نتحفظ حروف القرآن ، والأول أصح لما ذكرنا . وقول الأسود يدل على أن الأولى والأحسن الإتيان بلفظه وحروفه وهو الذي ذكرنا أنه المختار ، وعلى الثاني أن عبد الله كان يرخص في إبدال لفظات من القرآن فالتشهد أولى ! فقد روي عنه أن إنسانا كان يقرأ عليه: (إن شجرت الزقوم ، طعام الأثيم) فيقول طعام اليتيم ، فقال له عبد الله: قل طعام الفاجر !! ) . انتهى .
وقال في عون المعبود:4/244: ( وحديث أحمد بإسناد جيد صريح فيه . وعنده بإسناد جيد أيضا من حديث أبي هريرة: أنزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما . وفي حديث عنده بسند جيد أيضا : القرآن كله صواب ما لم يجعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة ، ولهذا كان أبي يقرأ كلما أضاء لهم سعوا فيه بدل مشوا فيه ، وابن مسعود: أمهلونا أخرونا ، بدل أنظرونا ...) . انتهى .
Bogga 223