العين حق
العين حق
Daabacaha
دار التقوى للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
بدون
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
واستشكل فى الحديث لفظة داخلة إزاره فقيل هى طرف الإزار. وقيل هى الفرج. قال مالك بن أنس ﵀: داخلة الإزار ما يلى داخل الجسد منه. وقال عياض: داخلة الإزار فى هذا الحديث طرفه - يقصد حديث الذكر قبل النوم - وداخلة الإزار فى حديث الذى أصيب بالعين ما يليها من الجسد وقيل كنى بها عن الذكر وقيل عن الورك وحكى بعضهم أنه على ظاهره وأنه يغسل طرف ثوبه والأول هو الصواب وقال القاضى ابن العربى: الظاهر والأقوى بل الحق أنه ما يلى الجسد. (١)
وذكر ابن القيم الخلاف ولم يصنع شيئا فقال ﵀: يؤر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره وفيه قولان أحدهما: أنه فرجهه. والثانى: أنه طرف إزاره الداخل الذى يلى جسده من الجنب الأيمن. ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغته. اهـ (٢)
والأقرب أنها طرف الإزار لأن ظاهر النصوص تدل على أن الغسل كان فى ملأ. بدلالة وصف الغسل. بل وتحقق الغسل. وفى بعض الروايات " ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره .. " فيبعد أن يكون المراد بداخلة الإزار ما يلى الجسد أو الفرج ويؤيده ما أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: قال النبى ﷺ: إذا آوى أحدكم إلى فراشه. فلينفض فراشه بداخلة إزاره .. " (٣)
وفى طرق حديث الغسل بسند جيد عند المتابعة: فأمر عامرا فغسل وجهه في الماء وأطراف يديه وركبتيه وأطراف قدميه ثم أخذ النبي ﷺ ضبعي إزار عامر وداخلته فغمرها في الماء ثم أفرغ الإناء على رأس سهل وأكفأ الإناء من دبره فأطلق سهل لا
(١) انظر فتح البارى (١٧/ ٦٠) ط الغد العربى. (٢) زاد المعاد (٣/ ١٧٦) (٣) متفق عليه: البخارى فى الدعوات (٦٣٢٠) ومسلم فيها. وأبو داود فى الأدب. والنسائى فى عمل اليوم والليلة.
1 / 85