الأسئلة والأجوبة الفقهية
الأسئلة والأجوبة الفقهية
Lambarka Daabacaadda
العاشرة
Sanadka Daabacaadda
١٤١٢ هـ
Noocyada
ﷺ لم يترك في بيته تصاليب إلا نقضه» رواه البخاري.
٣٢ - حكم التصوير
س ١٨٤: ما حكم تصوير ذوات الأرواح، وما دليل الحكم؟
ج: محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه مضاهاة بخلق الله. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ قال عكرمة: هم الذين يصنعون الصور، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلقُ كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» أخرجاه ولهما عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذي يضاهون بخلق الله» ولهما عن ابن عباس ﵄ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم» ولهما عنه مرفوعًا: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»، ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته، وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون».
س ١٨٥: بين حكم تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس واذكر دليل الحكم.
ج: محرم، لما ورد عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل» رواه أحمد وأبو داود، ولما أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» وأخرج أبو داود عن عائشة أنها قالت: «لعن رسول الله ﷺ الرجلة من النساء».
1 / 97