الأسئلة والأجوبة الفقهية
الأسئلة والأجوبة الفقهية
Lambarka Daabacaadda
العاشرة
Sanadka Daabacaadda
١٤١٢ هـ
Noocyada
ابن عمر قال: «رأيت النبي ﷺ يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وعن أنس «أنه رأى النبي ﷺ يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه» رواه النسائي.
س ١٧٢: بين حكم الصلاة على ما يلي: الفراء، البسط، الحصر، ونحو ذلك.
ج: الصلاة صحيحة، لما ورد عن ابن عباس «أن النبي ﷺ صلى على بساط» رواه أحمد وابن ماجه، وعن أنس بن مالك ﵁ «أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: «قوموا فلأصلي لكم»، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف» متفق عليه، وعن المغيرة بن شعبة، قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي على الحصيرة والفروة المدبوغة» رواه أحمد وأبو داود، وعن أبي الدرداء قال: «ما أبالي لو صليت على خمس طنافس» رواه البخاري في «تاريخه».
س ١٧٣: ما حكم الصلاة في التعليق؟ وما دليل الحكم؟
ج: مستحبة لما ورد عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود، وعن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال: «سألنا أنسًا أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم» متفق عليه. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما»، ولحديث أبي سعيد الخدري «فبينما النبي ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم، فلما قضى صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا، قال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا»» رواه أبو داود.
1 / 90