الأسئلة والأجوبة الفقهية
الأسئلة والأجوبة الفقهية
Lambarka Daabacaadda
العاشرة
Sanadka Daabacaadda
١٤١٢ هـ
Noocyada
أجمع كل من نحفظ عنه أنه من السُّنة؛ لأنه أبلغ في الأسماع؛ وأما كونه مترسلًا، فلما روى جابر أن النبي ﷺ قال لبلال: «إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» رواه الترمذي وضعفه؛ وأما الدليل على كونه في أول الوقت، لما ورد عن جابر بن سمرة قال: «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج إليه النبي ﷺ، فإذا خرج أقام حين يراه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
وأما كونه عالمًا بالوقت فلأمن الخطأ، وليتمكن من الأذان في أوله، وأما كونه بصيرًا، فلأن الأعمى لا يعرف الوقت فربما غلط، وكره ابن مسعود وبان الزبير أذانه، وكره ابن عباس إقامته؛ وأما كونه صيتًا، فلقوله ﷺ لعبد الله بن زيد «ألقه على بلال؛ فإنه أندى صوتًا منك» ولأنه أبلغ في الإعلام؛ وأما التثويب، وهو قول الصلاة خير من النوم مرتين، فلقول بلال «أمرني رسول الله ﷺ أن ثوب في الفجر، ونهاي أن أثوب في العشاء» رواه ابن ماجه؛ وأما حدر الإقامة، فلقوله ﷺ لبلال: «إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر» رواه أبو داود.
قال في «مختصر النظم»:
على نَشَزِ مُستقبلًا قائمًا فكنْ … وفي الأذنين الأصبعين فأورد؟
وحيعل يمينًا بالتفاتٍ ويسرة … ولا تدر الرجلين والطهر جود
وخذ عن بلالٍ خمس عشرة كلمة … ومن يقم إحدى عشرة ليعدد
وإن يترسل بالأذان ويحدر … الإقامة يظفر بالأحب ويقتدى
ومن أذن احرصْ أن يقيم مكانهُ … وللفجر بالتثويب ثنتين أفرد
س ١٣٨: من الأولى أن يتولى الأذان والإقامة؟ واذكر الدليل على ما تقول.
ج: يستحب أن يتولاهما واحد، لحديث زياد بن الحارث الصدائي قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أخا صداء أذن» قال: فأذنت وذلك حين أضاء الفجر، قال: فلما توضأ رسول الله ﷺ
1 / 70