32

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

Lambarka Daabacaadda

العاشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٢ هـ

Noocyada

س ٦٦: ما الذي يبطل به المسح على الخفين؟ وماذا يعمل إذا وجد ذلك؟ ج: ذكر الناظم منها اثنين وهما المذكوران في بيت: وإن ظهر المفروض من بعد محدث … أو انقضت الأيام للطهر جدد والثالث: ما يوجب الغسل؛ فإذا حصل واحد منها استأنف الطهارة. وقال العمريطي ناظمًا لمبطلات المسح: ومبطلات المسح بعد صحته … ثلاثة وهي انقضاء مدته كذلك خلع خفه من رجله … وكل شيء موجب غسله ١٣ - نواقض الوضوء س ٦٧: ما معنى نواقض الوضوء؟ ج: نواقضه: مفسداته، وذلك كالخارج من السبيلين، وكأكل لحم الجزور، وكالنوم الكثير، ومس الفرج باليد، وبما يوجب الغسل، وبالجنون، والسكر، والإغماء، والأدوية المزيلة للعقل، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، والردة عن الإسلام -أعاذنا الله منها-. س ٦٨: ما الدليل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء؟ ج: ما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ظراط. متفق عليه. وفي حديث صفوان بن عسال: «لكن من غائط وبول ونوم». من «مختصر النظم»: وكل الذي يبدي السبيلان ناقض … ولو طاهرًا مع نادر أو معود س ٦٩: ما الدليل على أن لحم الجزور ينقض الوضوء؟ ج: ما ورد عن جابر بن سمرة، أن رجلًا سأل النبي ﷺ

1 / 32