29

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

Lambarka Daabacaadda

العاشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٢ هـ

Noocyada

ج: يجوز المسح عليهما، لما ورد عن عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال قال: «مسح رسول الله ﷺ على الخفين والخمار» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد: أن النبي ﷺ قال: «امسحوا على الخفين والخمار» ولأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها. ذكرها ابن المنذر. س ٥٩: بين كم مدة المسح على الخفين والعمامة والخمار؟ واذكر الدليل على ما تقول. ج: أما للمقيم فيوم وليلة، وأما للمسافر فثلاثة أيام بلياليها، لما ورد عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «جعل النبي ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم - يعني في المسح على الخفين» أخرجه مسلم. وعن صفوان بن عسال قال: «كان النبي ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. س ٦٠: ما مقدار ما يسمح من الخف والعمامة؟ وما الدليل على ذلك؟ ج: يمسح أكثر ظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، لما روى البيهقي في «سننه» «أن النبي ﷺ مسح على

1 / 29