238

الأسئلة والأجوبة الفقهية

الأسئلة والأجوبة الفقهية

Lambarka Daabacaadda

العاشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤١٢ هـ

Noocyada

و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ولما ورد عن جابر بن سمرة قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾» رواه في «شرح السُّنة».
التاسع عشر: قراءة الجمعة والمنافقين فيها، لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: «سمعت النبي ﷺ يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون»، وأخرج الطبراني في «الأوسط» بلفظ بالجمعة يحرض بها المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين يفزع المنافقين.
العشرون: استحباب قراءة سورة ﴿الم * تَنزِيلُ﴾ السجدة، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ﴾ في صبحها، لما أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ﴿الم * تَنزِيلُ﴾ السجدة، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ﴾».
الحادي والعشرون: اختصاص الجمعة بإرادة التحريق لمن تخلف عنها أخرج الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين عن ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم».
الثاني والعشرون: ما يتعلق بالعيدين من زكاة الفطر والتكبير المطلق والمقيد ومن الهدي والأضاحي.
الثالث والعشرون: إن الخطبتين في العيدين سُّنة وفي الجمعة شرط.
الرابع والعشرون: إنه يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها بخلاف الجمعة، لما ورد عن ابن عباس قال: «خرج النبي ﷺ يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» رواه الجماعة.
وعن ابن عمر: «أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي ﷺ فعله» رواه أحمد والترمذي وصححه، وللبخاري

1 / 238