العمل الصالح

Sami Muhammad d. Unknown
104

العمل الصالح

العمل الصالح

Noocyada

الرَّجُل فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِيهِ (١)، وَلاَ يَتَّبِعِ (٢) الْمَسَاجِدَ». (٣) =صحيح النَّهي عَنْ أَنْ يَتَّخِذ الْمُصَلِّي مَكَانا مُعَيًَّا لا يُصَلِّي إِلاَّ فِيهِ ١٣٢ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ (٤) وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ (٥) وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي (٦) فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ». (٧) =حسن فَضْل مَنْ أَدَّى الصَّلاَة فِي الْمَسْجِد وَلَوْ سُبِقَ بِهَا ١٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا، أَعَطْاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا (٨) لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا». (٩) =صحيح

(١) المسجد الذي يليه: أي: بقرب مسكنه. (٢) ولا يتبع المساجد: أي: لا يصلي في هذا مرة وفي هذا مرة على وجه التنقل فيها فإنه خلاف الأولى، إلا إذا كان هناك مسجد يجد فيه مصلحة من خشوع ونحوه، فيجوز له أن يصلي فيه ولو كان بعيدًا عنه، أما أن يصلي كل فرض في مسجد فهذا هو المنهي عنه. (٣) الفوائد لتمام الرازي (١٤١٦)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٥٤٥٦)، الصحيحة (٢٢٠٠). (٤) نقرة غراب: تخفيف السجود. (٥) فرشة السبع: هو أن يبسط ذراعيه في السجود. (٦) أن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه: أي: أن يتخذ لنفسه من المسجد مكانًا معينًا لا يصلي إلا فيه. (٧) ابن ماجه (١٤٢٩) باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة، تعليق الألباني "حسن". (٨) مثل أجر من صلاها وحضرها: يكتب له مثل أجر من صلاها وحضرها إذا لم يكن هناك تقصير أو إهمال أو عدم إهتمام، قال ابن حجر: قال السبكي الكبير في "الحلبيات": من كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة، ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة لأنه وأن كان قصده الجماعة لَكِنَّهُ قَصْد مُجَرَّد. فتح الباري (٦/ ١٣٧). (٩) أَبو داود (٥٦٤) باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها، النسائي (٨٥٥ (حد إدراك الجماعة، تعليق الألباني "صحيح"، مستدرك الحاكم (٧٥٤) تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم".

1 / 106