730

أعلام الحديث

أعلام الحديث

Tifaftire

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Daabacaha

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Gobollada
Afgaanistaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ghaznavids
(٧٠) (بابُ فَرضِ صَدَقةِ الفِطر)
٣٣٥/ ١٥٠٣ - قال أبو عبدِ اللهِ: حَدّثنا مُحمَّد بن السَّكن قال: حَدّثنا محمدُ بن جهضَم، قال: حدّثنا إسماعيل بنُ جَعفَر، عن عُمَر (بن)، نافع، عن أبيه، عن ابن عُمَر، قال: فَرَض رسول الله، ﷺ، زكاة الفطرِ صَاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ على الحُرِّ والعَبدِ والذّكرِ والأنْثَى والصَغيرِ والكَبيرِ من المسلمين، وأمر أنْ تُؤدَّى قَبلَ خُروجِ الناس من الصلاةِ.
فيه من العِلمِ: أنَّ وجوبَ صدَقةِ الفِطر وُجوبَ فَرضٍ لا وُجوبَ استحبابْ، وذَلِكَ لقوله: فرض رسولُ الله، ﷺ.

2 / 827