الولد، أي: عالجت عذرته ووجع حلقه] (١٣٣)، فنهى النبيُّ ﷺ النِّسْوة عن فعل ذلك؛ لما فيه من شدة إيلامٍ للولد، مع احتمال إحداث تقرُّح زائدٍ عن تهيُّج الدم، ثم أرشدهنَّ ﷺ إلى علاجهم بقطراتٍ من القُسط الذي حُكّ بالماء، فيُقطَر منه في الأنف، ليقوم بمادته الحارة بتجفيف رطوبة البلغم المختلط بالدم.
٥- الكَمْأَةُ
[وهي نبات لا ورق لها ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تُزرع، قيل: سميت بذلك لاستتارها، يقال: كَمَأَ الشهادةَ إذا كتمها. ومادة الكَمْأة من
(١٣٣) انظر: "المنهاج في شرح مسلم" للنووي (١٤/٤٢١) .
1 / 74