أبي شيبة (^١) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: (كان أصحاب عبد الله [بن مسعود] إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة قالوا: كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس الذي بالمدينة؟).
- قال الجصاص: (والذي أنكره أصحاب عبد الله من قول أبي هريرة اعتقاده الإيجاب فيه; لأنه كان معلومًا أن المهراس الذي كان بالمدينة، قد كان يتوضأ منه في عهد رسول الله ﷺ وبعده فلم ينكره أحد، ولم يكن الوضوء منه إلا بإدخال اليد فيه، فاستنكر أصحاب عبد الله اعتقاد الوجوب فيه مع ظهور الاغتراف منه باليد من غير نكير من أحد منهم عليه، ولم يدفعوا عندنا روايته وإنما أنكروا اعتقاد الوجوب) (^٢).
- وأما مذهب ابن عمر ﵁؛ فيمكن معرفته بمارواه ابن خزيمة (^٣) قال: قال النبي ﷺ:
«إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه
لايدري أين باتت يده أو أين طافت يده» فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضًا؟ قال: فحصبه ابن عمر وقال: (أخبرك عن رسول الله، وتقول أرأيت إن كان حوضًا).
- وهذا الأثر محتمل وليس فيه التصريح بالوجوب، وترجم عليه ابن