حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ رَجَاءٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " هَلْ تَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيلًا لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، إِنَّ مِنْ حَقِّ الْجَارِ عَلَى جَارِهِ إِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَتْبَعَ جِنَازَتَهُ، وَإِذَا اسْتَقْرَضَهُ أَنْ يُقْرِضَهُ، وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأَهُ، وَإِذَا أَصَابَهُ شَرٌّ عَزَّاهُ، لَا يَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ فِي الْبِنَاءِ تَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِذَا اشْتَرَى فَاكِهَةً فَلْيُهْدِ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُهْدِ لَهُ فَلْيُدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا يُعْطِ صِبْيَانَهُ شَيْئًا مِمَّا يُغَائِظُونَ بِهِ صِبْيَانَهُ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ: فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْقَرَابَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقَّانِ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجِوَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ الْكَافِرُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَنُطْعِمُهُمْ مِنْ لَحْمِ نُسُكِنَا؟ قَالَ: «لَا»، يَعْنِي الْكَافِرَ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ»