58

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

المذهب السَّابع: التفريق بين المرأة الشريفة والدنيئة، فإن كانت شريفة فلا يصح نكاحها بدون وليّ، وإن كانت دنيئة وليس لها وليّ خاص١ مجبر جاز لها أن تجعل أمر نكاحها إلى رجل من المسلمين فيزوِّجها بالولاية العامَّة ولا تباشر النِّكاح بنفسها. ومن هذا العرض الموجز لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة، يتضح أن مردَّها إلى ثلاثة مذاهب: المذهب الأوَّل: اشتراط الولاية في النِّكاح مطلقًا -أي على الحرة المكلَّفة-. المذهب الثَّاني: عدم اشتراطه مطلقًا. المذهب الثَّالث: التفصيل: إمَّا باعتبار أحوال المرأة من بكارة أو ثيوبة، ومن شرف أو دناءة. أو باعتبار إذن الوليّ للمرأة، سواء كان الإذن لها سابقًا للعقد أو لاحقًا له.

١ الوليّ الخاص: هو العصبة نسبًا أو ولاءً والسلطان ونحوهم، وهو - عندهم- يقابل الوليّ العام وهو من يستحق الولاية بالإسلام وحده. والمجبر: يقابل غير المجبر، والمراد بالوليِّ الخاص المجبر هنا: هو الأب في ابنته البكر أو الصغيرة مطلقًا، وكذلك وصيُّه، وهو اصطلاح للمالكية. انظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٢٢٢)، والخرشي مع العدوي (٣/١٨٢) .

1 / 66