37

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

ولكن المخالف لا يسلِّم بهذا بل يقول: إنَّ هذا مفهومه في العرف الاصطلاحي الفقهي خاصة١.
القول الثَّاني: أنَّه حقيقة في الوطء دون العقد.
وهذا مذهب الحنفية. واختاره بعض الحنابلة، وهو أحد الأوجه عند الشافعية٢.
ودليل هذا القول: أنَّ الأصل في استعماله لغة إنَّما هو في الوطء، كما قاله الأزهري وغيره من أهل اللغة، والأصل عدم النقل٣.
وجاءت به السنة كما في قوله ﷺ في بيان ما يَحِلُّ للرجل من

١ انظر: فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥-١٨٦) .
٢ انظر للحنفية: المبسوط (٤/ ٩٢ ١)، الفتح والعناية (٣/١٨٥-١٨٧)، البحر الرائق (٣/٨٢) . تبيين الحقائق (٢/٩٥) .
وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (٧/٣٣٣)، الإنصاف (٨/٤)، المبدع (٧/٣-٤) . وللشافعية: شرح النووي (٩/١٧٢)، فتح الباري (٩/١٠٣) مغني المحتاج (٣/١٢٣) .
٣ انظر: فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥-١٨٧)، المبدع (٧/٤)، كشاف القناع (٥/٦) .
تنبيه: يلاحظ أنَّ الأزهري قال: إنَّه لا يعرف شيء من ذكر النِّكاح في كتاب الله إلا على معنى التزويج.
انظر: تهذيب اللغة (٤/١٠٣)، ونقله ابن منظور في اللسان (٣/٦٢٥) .

1 / 43