29

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

الزَّجَّاجي١ أنه قال: "النِّكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًا، وموضع "نكح" على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء على الشيء راكبًا عليه، هذا كلام العرب الصحيح، قالوا نكح فلان فلانة ينكحها نكحًا ونكاحًا أرادوا تزوّجها" ٢.
ولكن ظاهر كلامه أنه جعله من "المتواطئ" فلا يتَّجه حمله على معنى الاشتراك اللفظيِّ كما هو الظاهر عند إطلاق لفظ المشترك "، وإنما يتجه على معنى الاشتراك المعنويّ؛ إذ هو المرادف لمعنى التواطؤ. والله أعلم.
وقال ابن جنِّي: "سألت أبا علي الفارسي عن قولهم "نكحها"، فقال: فرّقت العرب فرقًا لطيقًا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: "نكح فلانة" أو "بنت فلان" أرادوا تزويجها والعقد عليها، وإذا

١ هو: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي، تتلمذ على إبراهيم بن السري الزَّجَّاج فنسب إليه. انظر ترجمته في معجم المؤلفين (٥/١٢٤)، والأعلام (٤/٩٦)، وانظر ترجمة شيخه في معجم المؤلفين (١/٣٣)، والأعلام (١/٣٣) .
وبعضهم يعزو هذا القول للزجاج، فليلاحظ الفرق بينهما.
٢ شرح النووي (٩/١٧١)، فتح الباري (٩/١٠٣)، الإنصاف (٨/٣)، نيل الأوطار (٦/١١٥) .

1 / 35