135

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

١- ما رواه الحسن١ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ "أيَّما امرأة لم ينكحها الوليُّ أو الولاة فنكاحها باطل".
رواه البيهقي٢، إلا أنَّ الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁.
٢- ما رواه عبد الرحمن بن معبد بن عمير٣: أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ "ردَّ نكاح امرأة نكحت بغير وليٍّ". رواه البيهقي٤. قال الألباني: "ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا"٥.
٣- ما رواه عكرمة بن خالد٦ قال: جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة ثيِّب أمرها بيد رجل غير وليٍّ فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي الله

١ هو الحسن البصري، وهو ثقة فقيه فاضل مشهور، إلا أنَّه كثير الإرسال والتدليس.
انظر ترجمته في: التقريب (١/١٦٥)، وتهذيب التهذيب (٢/٢٦٣-٢٧٠) .
٢ البيهقي (٧/١١١) .
٣ انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٥/٢٨٥)، وفيه احتمال أنه لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁.
٤ البيهقي (٧/١١١)، والمحلى لابن حزم (٩/٤٥٤) .
٥ إرواء الغليل (٦/٢٤٩-٢٥٠) .
٦ هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. انظر: التقريب (٢/٢٩)، وتهذيب التهذيب (٧/٢٥٨-٢٥٩) .

1 / 144