Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Daabacaha
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Daabacaha
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
لأننا عرّفنا خبر الثقة - فيما تقدم- بأنه خبر الواحد المظنون الصدور عن المعصوم، ننتقل -هنا- إلى بيان شرعيته، ومشروعية العمل به.
من المعلوم أن الظن يقابله احتمال العكس، بمعنى أن الشيء المظنون بوجوده يقابله الاحتمال بعدم وجوده.
أي إننا عندما نقول: إننا نظن بصدور هذه الرواية عن المعصوم، ففي الوقت نفسه نحتمل عدم صدورها.
ومن غير خلاف بين العلماء المسلمين أن اليقين حجة يصح الاعتماد عليه، والعمل على وفقه.
فهل الشأن كذلك بالنسبة إلى الظن أي إن هنا تساؤلاً مهماً يطرحه علماء الشريعة، وهو: أن الله تعالى كما شرّع لنا التعبد والأخذ بالنص المتيقن صدوره، هل شرع لنا التعبد والأخذ بالنص المظنون صدوره؟.
في مجال العقيدة (أصول الدين) وما يرتبط بها من شؤون ألزمنا
53