97

Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

والفاضل من الغلات عن قوت السنة بعد اخراج الزكاة منها، وكل مال اختلط فيه الحرام بالحلال على وجه لايتميز، والميراث الذي اختلط الحلال بالحرام كذلك، وفاضل المكاسب عما يحتاج اليه لنفقة سنته، وأرباح التجارات، وكل أرض اشتراها ذمي من مسلم.

والثاني: من ولد هاشم من طرفين، أو قبل الاب خاصة بعد حق الله تعالى.

وينقسم ستة أقسام: سهم الله تعالى، وسهم لرسوله (صل)، وسهم لذي القربى - فهذه الثلاثة للامام - وسهم لايتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم.

واذا لم يكن الامام حاضرا، فقد ذكر فيه أشياء، والصحيح عندي أنه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر ، والصلاح، والسداد.

والثالث: يقسم بالسوية من الذكر والاثنى، والوالد والولد، والصغير والكبير، ويراعى فيه الايمان، والعدل أفضل من الفاسق.

ولا ينقل مع وجود المستحق إلى بلد آخر، وان لم يوجد نقل، ولا يعطى نصيب هذا ذاك.

واذا بلغ اليتيم سقط حقه من هذا الوجه، دون المسكنة وغيرها.

وبلوغ الرجل يحصل بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام، والانبات، وتمام خمس عشرة سنة.

وبلوغ المرأة بأحد شيئين: الحيض، وتمام عشر سنين.

والحبل علامة البلوغ.

والرابع: يكون إلى الامام ان كان حاضرا، والى من وجب عليه الخمس ان كان الامام غائبا، وعرف صاحبه المستحق، وأحسن القسمة، وان دفع إلى بعض الفقهاة الديانين ليتولى القسمة كان أفضل، وان لم يحسن القسمة وجب عليه أن يدفع إلى من يحسن من أهل العلم بالفقه.

والخامس: لم يخل المال الذي وجب فيه الخمس من أن يعتبر فيه النصاب

Bogga 137