Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Noocyada
والاقطاع: أن يدفع السلطان إلى رجل من رعيته قطعة من الارض الميتة، أو غير ذلك من الجبال، والمعادن مما لا يظهر الا بالعمل والمئونة، فان كان ظاهرا كان المسلمون فيه شرعا سواء، فاذا قطعه صار أولى بها من غيره، فاذا أحياها ملك، وان ترك عمارتها كان حكمه حكم التحجر، وخير بين الاحياء والترك.
والحمى: حماية أرض الماشية ترعى فيه، وليس لاحد ذلك الا للسلطان قدر الفاضل عن مواشي المسلمين.
وانما يحمى لاحد أربعة أشياء: للخيل المعدة لسبيل الله، ونعم الجزية، والصدقة، والضوال.
والقطيعة ضربان، احياء، وارفاق.
فاذا أحياء فقد ملك، واذا أرفق لم يملك، وان سبقه اليه غيره كان أولى به.
والماء ستة أضرب: مجوز، ومباح ونابع من بئر محفورة في الملك، ومحفورة في الموات للشرب، والسقي في الطعن أو النواضح، أو النواضح، أو للقناة والعين.
فالاول: مملوك مثل المائعات.
والمباح ثلاثة أضرب: ماء البحر، والانهار الكبار، والعيون النابعة في الموات.
ويجوز لكل واحد الانتفاع به على سواء، وان دخل ملك انسان صار أولى به، ولم يملك.
والثاني: الجاري في نهر ملك، وصاحبه أولى به، ولم يكن لاحد منازعته، ويجوز له بيع الفاضل منه، وان بذل من غير ثمن كان أفضل، وان كان النهر لجماعة كانو سواء بقدر مالهم في التصرف.
والثالث: الجاري في نهر غير مملوك، والحكم فيه أن يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الساق، وللزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، ويرسل الفاضل إلى من هو أسفل منه.
والثالث من قسمة الاصل (1): لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، وليس له أن يمنع
Bogga 134