Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Noocyada
فصل في بيان الصلاة على الاموات
الفصل يشتمل على بيان خمسة أنواع: من تجب الصلاة عليه، ومن تحضر الصلاة عليه، ومن يصلى عليه سنة وتقية، ومن يكبر عليه خمسا، ومن يكبر عليه أربعا.
فالاول: كل من بلغ ست سنين فصاعدا من أهل الايمان.
والثاني ثلاثة أصناف: الكافر ، والمنافق، والمقتول باغيا.
والثالث: كل طفل من أهل الايمان لم يبلغ ست سنين.
والرابع: كل من أقر بالولاية من المسلمين.
والخامس: كل من لم يقر بها. ومن يصلى عليه ضربان: مكتس، وعار.
فالمكتسي يوضع نعشه بحذاء القبلة، بحيث لو اضجع على يمينه لكان بأزاء القبلة، ورإسه إلى يمينها، فان وضع منكوسا وصلي عليه، وجبت اعادة الصلاة عليه ما لم يدفن.
ولم يخل: اما كان مفردا، أو معه ميت آخر.
فان كان مفردا وكان رجلا، وقف الامام عند وسط الجنازة، وان كانت امرأة وقف عند صدرها.
وان كان معه غيره لم يخل من تسعة أوجه: اما كانا رجلين، أو امرأتين، أو رجلا وامرأة، أو رجلا وصبيا، أو امرأة وصبية، أو صبيا، أو رجلا وخنثى، أو حرا وعبدا، أو رجلا حرا أو عبدا أو امرأة وخنثى وصبيا وصبية وأمة.
فالاول: قدم الاقل سنا إلى جهة القبلة، والثاني: كذلك، والثالث: قدمت المرأة، والرابع: قدم الصبي، والخامس: قدمت الصبية، والسادس: قدمت المرأة، اذا كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة، والسابع: قدم الخنثى، والثامن: قدم
Bogga 118