Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Noocyada
لا شريك لك لبيك.
واذا تمتع بالعمرة زاد: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج لبيك، واذا تمتع وقضى مناسك العمرة، ولبى قبل التقصير ناسيا لم يلزمه شيء، وان لبى عامدا بطلت متعته، وصارت حجته مفردة.
وان أهل بحجة مفردة، وقضى مناسكها بمكة، ولم يلب بعد الطواف وأراد أن يجعلها عمرة جاز له ذلك، ولا تجوز التلبية للمتمتع حالة الطواف ولا في مسجد عرفة.
والشرط على ربه أنه اذا عرض له عارض يحبسه جعلها عمرة ان لم تكن حجة، وكان له أن يحل، والشرط لا يسقط القضاء من قابل، وفي اسقاط الدم روايتان.
فصل في بيان موجبات الكفارة
مما يحصل من الحاج في حال احرامه، وهي ثمانية وثلاثون: صيد البر وذبحه، وذبح فرخه، وأكل لحمه، والدلالة عليه، والاشارة اليه، وكسر بيضه، والوطء بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء، والامناء، ومباشرة النساء بشهوة، والعقد عليهن لنفسه، وللغير، والشهادة عليه، وتقبيلهن، ومباشرتهن بشهوة، ولبس المخيط من الثياب، وتغطية الرأس للرجل، والمحمل، والارتماس في الماء، وأكل ما فيه طيب مختارا، واستعمال المسك، والكافور، والعنبر والعود، والزعفران، والوروس، والادهان طيبة كانت أو غير طيبة، والتختم للزينة، ولبس السلاح مختارا، ولبس ما يستر ظهر القدم، والفسوق، والجدال، والقبض على الانف من الروائح الكريهة، وقص الاظفار والشعر، والقاء القمل عن البدن، وقطع شجر الحرم الا شجر الفاكهة، والحشيش الا الاذخر.
وجاز للمرأة لبس السراويل، والغلالة تحت الثياب، وان لبس الرجل مخيطا ناسيا غير مضطر نزعه من أسفل، وان لم يجد غير قباء لبس مقلوبا، ولم يدخل
Bogga 162