Al-Wasila ila Nayl al-Fadhila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Noocyada
فالاول سبعة: البلوغ، والحرية، والصحة، ووجود الزاد، والراحلة، وتخلية السرب، وامكان المسير.
والثاني يؤثر في الصحة، وهو: الاسلام.
والثالث: كمال العقل، لان المجنون، والصبي لا يجب عليهما، والكافر لا يصح منه وان وجب عليه.
واذا سقط الوجوب لاختلال أحد هذه الاوصاف لم يسقط الاستحباب، الا لعذر.
والمستحب لا يجزئ عن الواجب.
والنذر بالحج لا يصح من أربعة: الكافر، والصبي، والمجنون، والعبد الا باذن مولاه، ويصح من غيرهم.
ومن يصح منه لم يخل: اما نذر أن حجة الاسلام ولم يلزمه سواها، أو نذر مطلقا ولزمه كيف أمكنه.
فان نذر مشروطا بسنة معينة لزمه، فان فاته لعذر لم يلزمه القضاء، وان فاته ل×ر عذر لزمه القضاء وكفارة النذر، وان نذر ماشيا وقدر لم يجزئه راكبا، وان لم يقدر وركب وساق بدنه أجزأ.
والقضاء يلزم لكل مرة مرة اذا أفسد الحج، وسنذكر ما يفسد الحج ان شاء الله تعالى.
وأما النفل، فيستحب له على حسب استطاعته، وأما ما يلزم بالاجرة، فان كان من استؤجر صرورة، ووجب عليه الحج لم يصح، وان لم يكن صرورة، أو كان ولم يجب عليه الحج صح.
وكل من يصح أن يحج لغيره اذالم يكن صرورة على ما ذكرنا، والصرورة الواجب عليه الحج ان حج عن غيره لم يجزئ عنه، ولا عن نفسه، ولم يستحق الاجرة، وان حج عن نفسه أجزأ عن حجة الاسلام، ولزمه الحج لذلك الغير، وان لزمه الحج بالوصية لزم من صلب المال ان وجب الحج على الموصي وان لم يجب كان من ثلث المال، ولزم ذلك من دويرة أهله، فان
Bogga 156