Awsiyada iyo Dhaxalka
الوصايا والمواريث
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Awsiyada iyo Dhaxalka
Murtada Ansari d. 1281 / 1864الوصايا والمواريث
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولا المحلل، لامكان العمل بالوصية حينئذ فيجب، بل يظهر من العلامة أن الصحة في هذه الصورة إجماعية.
قال في التذكرة: الأعيان المحرمة إن لم يفرض لها منفعة محترمة بطلت الوصية إجماعا، كما لو أوصى بمال في إعانة ظالم على ظلمه، أو فاسق على فسقه. وإن فرض لها منفعة محللة، أما مع بقاء عينها على صفاتها الموجودة حال الوصية، أو بعد زوال صفاتها، صحت الوصية إجماعا، لعدم انحصار المنفعة في المحرم، والأصل حمل تصرفات المسلم على الصحة (1) انتهى.
ويلوح من عبارته أن وجه الصحة حمل الوصية على قصد الموصي المنفعة المحللة، كما لو صرح به.
ويظهر من بعضهم هنا قول ثالث، وهو أنه لو أمكن تغييره إلى المحلل مع بقاء الاسم، صحت الوصية (2) (وتزال عنه الصفة المحرمة) (أما لو لم يكن فيه منفعة) مع بقاء الاسم (إلا المنفعة (3) المحرمة بطلت الوصية) وإن جاز الانتفاع برضاضها بعد الكسر، لعدم إمكان العمل بالوصية، والمفروض أنه لم يقصد الرضاض، وإعطاؤه بعد الرض ليس عملا بالوصية. ولذا لو رضه الموصي في حياته كان ذلك رجوعا إجماعا، لزوال الاسم.
(وتصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد والماشية والحائط
Bogga 93
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 197