Awsiyada iyo Dhaxalka
الوصايا والمواريث
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Awsiyada iyo Dhaxalka
Murtada Ansari d. 1281 / 1864الوصايا والمواريث
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الصادرة منهما بسبب الوكالة والوصاية، ألا ترى أن قوله عليه السلام: " (الولاء لمن أعتق) (1) يشمل اتفاقا ما أعتق وصاية كما لو أعتق وكالة.
واليسار المعتبر في السراية معتبر عند حصول السبب، بحيث لا يبقى بعد معه (2) أمر اختياري لفاعل السبب يتوقف الفعل عليه، إذ المفروض صدق الاعتاق على فعل الموصي المتعقب لحصول مباشرة الصيغة من الموصي، وإلا لم يكن للميت ولاء، واليسار موجود حينئذ.
ودعوى اعتبار اليسار في زمان حدوث عنوان الاعتاق على ذلك الفعل المتحقق سابقا من الموصي - وهو ما بعد زمان الصيغة - ممنوعة.
ثم لما كان الاتلاف الحاصل بإنشاء الوصية مضمونا في الثلث، لم يكن وجه لكونه كالدين عليه ليخرج من الأصل، فالايصاء بالشئ كما أنه يوجب إخراج مقدماته من الثلث كذلك إخراج لوازمه الشرعية، بل كأنه أوصى بعتق الكل، وإلا لم يكن خروج حصة الشريك في العتق المنجز في مرض الموت من الثلث، بل كان كسائر إتلافاته من الأصل.
(و) من هنا (قيل) والقائل الشيخ [في نهايته (3)] (4): (يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه ذلك، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث (5)، وبه
Bogga 78
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 197