28

Awsiyada iyo Dhaxalka

الوصايا والمواريث

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

(فرع) ثم إن المصنف قدس سره. فرع على ما اختاره في أصل مسألة القبول من كونه ناقلا لا كاشفا أنه: (لو أوصى بجارية وحملها لزوجها) أو غيره، ([وهي حامل منه] (1) فمات) الموصى له بعد الموصي (قبل القبول، كان القبول للوارث، فإذا قبل) انتقل المال إليه من حينه على مذهب المصنف، و (ملك الوارث الولد) ملكا مستقرا (إن كان ممن يصح له تملكه، ولا ينعتق على الموصى له، لأنه) لم يملكه حال حياته لعدم قبوله، و (لا يملك بعد الوفاة) بقبول وارثة القائم مقامه، (و) لذا (لا يرث أباه:

لأنه رق) حين موت أبيه، (إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث) بأن يكون من محارمه، (ويكونوا) - الورثة - (جماعة) لم يقسموا الميراث (فيرث، لعتقه قبل القسمة) من جميع التركة، عدا حق القبول الذي لا يجوز

Bogga 49