Awsiyada iyo Dhaxalka
الوصايا والمواريث
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Awsiyada iyo Dhaxalka
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
بما بعد الدين إما للتملك، وإما [ل] (1) - جواز التصرف.
وعلى كل حال، فمفادها تقييد تملك مجموع ما ترك الميت أو التصرف فيه بما بعد الدين، ولا خلاف في ذلك.
فالعمدة هي الأخبار -، إلا أنها معارضة بما يخالفها مثل مرسلة البزنطي المصححة إليه: " عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إذا استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال " (2).
وفي معناها ما عن ثقة الاسلام والشيخ في الموثق عن ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام (3). ولعله (4) يجوز الانفاق مع الشك في الإحاطة، للبناء على أصالة عدمها.
فالأقوى الجمع بين هذين وبين الأخبار المتقدمة بتقييد جواز التصرف، بصورة ضمان الورثة أو وليهم دين الغرماء، كما هو صريح موثقة زرارة المتقدمة (5). لكن (6) يأباه التفصيل في هذين بين صورتي الإحاطة وعدمها، إذ مع الضمان لا فرق بينهما في جواز التصرف.
Bogga 212
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 197