135

Awsiyada iyo Dhaxalka

الوصايا والمواريث

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بيان عموم القاضي والمقضي وخصوصهما.

ويمكن أن يستدل بقوله عليه السلام - في الرواية المتقدمة الواردة في أداء دين المقتول عمدا من ديته -: (أنه أحق بديته من غيره) (1) فإن المراد من (الغير): الوارث، فظاهر أحقية الميت بتركته من الوارث كما يقتضي إخراج دينه منها قبل الإرث، كذلك [يقتضي] (2) وجوب إخراج أجرة صلاته الفائتة وإبراء ذمته منها.

والانصاف، أن المسألة محل إشكال، مما ذكر، ومن عموم أدلة الإرث والوصية، وعدم نهوض ما ذكر مخصصا لها، بل أدلة الدين أيضا، بناء على أن اللازم من إخراج ما نحن فيه من الأصل مزاحمته [مع الدين، إلا أن بعض أهل هذا القول ادعى الاجماع على تقديم الواجبات البدنية على المالية وعدم مزاحمتها] (3) لها (4).

Bogga 170