Awsiyada iyo Dhaxalka
الوصايا والمواريث
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Awsiyada iyo Dhaxalka
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
جاز له ما وهبته من ثلثها) (1).
وفي رواية أبي ولاد: (بل هبة له، فيجوز هبتها له، ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا) (2).
ومصححة أبي بصير: (عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان موسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا) (3) بناء على أن التفصيل بين اليسار وعدمه من جهة ملاحظة الثلث.
وما دل على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث، مع أن بناء العتق على التغليب، مثل خبر ابن الجهم عن أبي الحسن: (في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له ثلاثمائة، وله السدس من الجميع) (4).
وخبر علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام: (في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء؟ قال:
ما يعتق منه إلا ثلثه) (5).
Bogga 154
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 197