120

Awsiyada iyo Dhaxalka

الوصايا والمواريث

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

جاز له ما وهبته من ثلثها) (1).

وفي رواية أبي ولاد: (بل هبة له، فيجوز هبتها له، ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا) (2).

ومصححة أبي بصير: (عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال: إن كان موسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا) (3) بناء على أن التفصيل بين اليسار وعدمه من جهة ملاحظة الثلث.

وما دل على إمضاء العتق من الثلث إذا كان العتق أزيد من الثلث، مع أن بناء العتق على التغليب، مثل خبر ابن الجهم عن أبي الحسن: (في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له ثلاثمائة، وله السدس من الجميع) (4).

وخبر علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام: (في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء؟ قال:

ما يعتق منه إلا ثلثه) (5).

Bogga 154