116

Awsiyada iyo Dhaxalka

الوصايا والمواريث

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فهو من الثلث) (1).

وموثقة عمار: (عن الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، قال: إذا أبان به فهو جائز) (2).

ورواية السكوني (3) عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام: (أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار. وله ستة من الرقيق، وأعتقهم عند موته، وليس له مال غيرهم، فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر، فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ فقالوا: دفناه، فقال: لو علمت ما دفناه مع أهل الاسلام، ترك ولده يتكففون الناس) (4). والظاهر منه نفاذ عتقه وإن احتمل أن يكون ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم [راجعا] (5) إلى أصل الفعل، وإقدامه على تضييع عياله، وإن لم يكن تصرفه نافذا، ولا يهمنا إتمام دلالته، فإن فيما تقدم غنى عنه، بل لو لم يكن إلا الاطلاقات المتقدمة في تسلط الانسان على ماله ما دام الروح في بدنه كفى، لضعف ما يعارضها من الأخبار وغيرها كما سيجئ.

ويؤيده: استمرار السيرة على عدم ضبط ما يحابي الانسان في مرضه من الصدقات، وهدايا الطبيب، وشراء الأدوية بأزيد من ثمن المثل، ونحو ذلك.

Bogga 150