Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
49

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Noocyada

الأدلة: استدل أهل القول الأول بما يلي: ١- ما ورد في حديث النعمان بن بشير السابق من قوله ﷺ: "سووا بين أولادكم" قال ابن قدامة: ينبغي أن تتمكن من التسوية، والرجوع في الهبة طريق في التسوية وربما تعين طريقًا فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها ينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع. تخليصًا لها من الإثم وإزالة للتفضيل المحرم ١. ٢-عموم ما تقدم من قوله ﷺ "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده" وقوله: "الوالد" يشمل الأب والأم. أدلة القول الثاني: ١- قال الإمام أحمد لما سئل عن حكم رجوع المرأة في هبتها لولدها: ليس هي عندي في هذا كالرجل لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأخذ وذكر حديث عائشة "أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" ٢. ٢- ما تقدم من قوله ﷺ "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد ..." على أن المراد بالوالد هو الأب فقط ٣ فعلى هذا ليس للأم رجوع في هبتها لولدها.

١ المغني ٨/٢٦٣ ٠ ٢ انظر المغني ٨/٢٦٣، وانظر للحديث مسند الإمام أحمد ٦/٤٢، سنن ابن ماجة ٢/٧٢٣ في التجارات باب الحث على المكاسب حديث ٢١٣٧، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٠/٧٤ حديث ٤٢٦١، شرح السنة ٩/٣٢٩ ٠ ٣ مغني المحتاج ٢/٤٠٢ ٠

1 / 212