Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
46

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Noocyada

قال: لا. قال: "فأرجعه" ولمسلم "فرد تلك العطية" ١. قال ابن قدامة: أمره بالرجوع في هبته وأقل أحوال الأمر الجواز وقد امتثل بشير بن سعد ذلك فرجع في هبته لولده ألا تراه قال في الحديث فرجع أبي فرد تلك الصدقة ٢. ٢- ما روى أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.." ٣. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان بإيراده في صحيحه، وصححه الألباني٤ وهذا الحديث نص في محل النزاع يخصص الحديث الدال على النهي عن الرجوع في الهبة مطلقًا ٥. ٣-أن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة أو لإصلاح الولد٦.

١ البخاري مع الفتح ٥/٢١١ في الهبة باب الهبة للولد حديث ٢٥٨٦، صحيح مسلم ٣/١٢٤١ في الهبات باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث ١٦٢٣ ٠ ٢ المغني ٨/٢٦٢ ٠ ٣ سنن أبي داود ٣/٨٠٨ في البيوع والإجارات باب الرجوع في الهبة حديث ٣٥٣٩، سنن الترمذي ٤/٤٤٣ في الولاء والهبة باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة حديث ٢١٣٢، سنن النسائي ٦/٢٦٥ في الهبة باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده حديث ٣٦٩٠، سنن ابن ماجة ٢/٧٩٥ في الهبة باب من أعطى ولده ثم رجع فيه حديث ٢٣٧٧، المستدرك ٢/٤٦، الإحسان بترتيب ابن حبان ١١/ ٥٢٤ حديث ٥١٢٣، مسند الإمام أحمد ٢/٢٧ ٠ ٤ ارواء الغليل حديث رقم ١٦٢٤ ٠ ٥ المغني ٨/٢٦٢ ٠ ٦ المهذب مع المجموع ١٥/٣٨٣ ٠

1 / 209