Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
39

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Noocyada

في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة١. الأدلة: أدلة القول الأول: ١- قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياسًا على ولاية النكاح ٢. ٢- أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال ٣. ٣- ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيبًا، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال٤. أدلة القول الثاني: ١- ما روى البيهقي في سننه أن عمر ﵁ أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر ٥. قال الألباني: إسناده صحيح ٦. قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر٧ ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال

١ روضة الطالبين ٤/١٨٧، تكملة المجموع ١٣/٢٤٥، الإنصاف ٥/٣٢٤ ٠ ٢ المهذب مع المجموع ١٣/٢٤٥ ٠ ٣ بدائع الصنائع ٥/١٥٥ ٠ ٤ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠ ٥ الأثر في الصحيحين ولكن موضع الشاهد وهو الإيصاء إلى حفصة لم يرد فيهما وإنما هو في سنن البيهقي ٦/١٦١ ٠ ٦ ارواء الغليل ٦/٣٠ ٠ ٧ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠

1 / 200