Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
32

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Noocyada

فضربني فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته؟ فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال: الأجر بينكما ١. قلت: هذا الحديث يدل دلالة نصية على أن المولى لم يستأذن سيده بل أطعم من طعامه بدون إذنه ومع هذا لم ينهه النبي ﷺ عن ذلك أو يأمره بالاستئذان بل قال: "الأجر بينكما" وإذا جاز هذا في العبد فإنه في الزوجة أولى بالجواز. مناقشة الأدلة: ناقش بعض أهل العلم أدلة الحنابلة المتقدمة بما يلي: ١- قال البغوي: حديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف فحضهم على لزوم تلك العادة:.. وعلى هذا يُخَرَّج ما روي عن عمير مولي آبي اللحم ٢. قلت: فالبغوي يقر أن الحديث يدل على أنه ﷺ أذن للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بدون إذنه ولكنه تأوله بأنه خارج على عادة أهل الحجاز، فأقول أين ما يدل على هذه الخصوصية والأصل في التشريع العموم ما لم يرد التخصيص. ٢- قال النووي: قوله ﷺ "وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقًا إما

١ صحيح مسلم ٢/٧١١ في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه حديث ١٠٢٥ ٠ ٢ شرح السنة ٦/٢٠٥ ٠

1 / 193