16

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Noocyada

وقال القرطبي معللًا لذلك: حتى إذا تزوجت ودخل إليها الناس، وخرجت، وبرز وجهها عرفت المضار والمنافع ١. أدلة القول الثالث: ما روى شريح أنه قال: عهد إليَّ عمر بن الخطابرضي الله عنه أن لا أُجيز لجارية عطية حتى تلد ولدًا أو تحول في بيتها حولًا ٢. قال ابن قدامة: إن صح أي أثر عمر ﵁ فلا يترك به الكتاب، والقياس، على أن حديث عمر مختص بمنع العطية فلا يلزم منه المنع من تسليم مالها إليها ومنعها من سائر التصرفات ٣. الترجيح: الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الأول أقوى لقوة أدلتهم وضعف أدلة المخالف من جهة ومصادمتها للكتاب والسنة والقياس من جهة أخرى وبناءً على ذلك يتضح أنه لا فرق بين الغلام والجارية في هذا الحكم فمتى بلغ أحدهما رشيدًا سُلِّم إليه ماله والله أعلم.

١ الجامع لأحكام القرآن ٥/٢٩ ٠ ٢ المغني ٦/٦٠١ ٠ قال الموفق رواه سعيد في سننه وانظر المحلى ٨/٣١٠ ٠ ٣ المغني ٦/٦٠٢ ٠

1 / 177