Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Tifaftire
علي معوض وعادل عبد الموجود
Daabacaha
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
قُلْنَا: يؤَذِّنُ، فيُسْتَحَبُّ رفْعُ الصَّوْتِ، وَلاَ أَذانَ في غيْرِ مِفْرُوضةٍ؛ كصَلاَةِ الخُسُوفِ، وأَلاسْتِسْقاء، [وصَّلاَةٍ] (١) الجنازة وَالعيدَيْنِ، بلْ يُناديْ لَهَا: ((الصَّلاةَ جَامِعَةٌ».
وَفِي الصَّلاةِ الفَائِتَةِ المَفْرُوضَةِ ثَلاَثَةَ أَقْوالٍ؛ وفِي الثَّالِثِ يقيم ولاَ يؤَّذِّنْ (ح)(٢)، ولوْ قَدَّمَ العَصْرَ إِلى وَقْتِ الظُّهْرِ، ويُقيمُ لكُلِّ وَاحدةٍ، وَلَوْ أَخَّرَ الظُّهْرِ إِلَى العصرِ يُؤَدِّيهما بِإِقَامتينِ [ح)](٣) بِلا أَذَانٍ (و)؛ بنَاءً عَلَى أَنَّ الظُّهْرَ كَالفَائِتَةَ، فَلاَ يُؤَذَّنَ لَهَا.
(الفصلُ الثَّاني) فِي صِفَةِ الأَذَانِ، وهُوَ مِثْنَيْ مَثْنَى، والإِقَامَةُ فَرَادى [ح](٤) مَعَ الإِذْرَاجِ، والتَّرجيعُ (ح) مأمُورٌ بِهِ، وَكَذَا الَّغْويبُ [ح](٥) في أَذانِ الصُّبْحِ عَلَى القَدِيمُ، وهُوَ الصَّحيحُ، والقيامُ والاسْتَقَبَالُ شَرْطٌ للصِّخَّةِ في أَحدِ الوَجْهِينِ، ثُمَّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلْتَفتَ في الحيْعَلَتين يميناً وشمالاً، ولاَ يحَوِّلُ (مح) صِدْرَه عَنِ القَبْلِةِ، وَرَفْعُ الصَّوَتِ فِي الأذَانِ رُكُنٌ، والتَّرتيبُ في كلمَاتِ الأَذانِ شرْطُ، فَلَوْ عَكَسهَا لاَ يعْتَدُّ بها، وَإِنْ طَوَلَّ الشُّكوتَ في أَثْنَائِها فَقَولان، ولَوْ بنى عَلَيْهِ غِيْرُهُ، فَقَوْلاَنِ مرَثَبَانِ، وأَولى بالبُطْلَانِ، ولَو أرتدَّ فِي أَثْنَاءِ الأَذانِ، بِطَلَ، وإِنَ قَصُرَ الرَّمانُ؛ عَلَى أَحَدِ القَوْلينِ؛ لأَنَّ الرِّدَّةَ تُخبطُ العبَادَةَ.
(الفْصَلُ الثَّالثُ: فِي صِفَةِ المُؤَذِّنِ) وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مسلماً عَاقِلاَ ذَكَرَاً فَلاَ يصَغُّ أَذَانُ كافٍ، وأمْرأَةٍ، وَمَجْنوٍ، وسَكْرانٍ مُخْبِّطٍ، ويَصُ أَذانَ الصَّبِيِّ المُميِّزِ، وتُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ في الأَذَانَ، وَيَصُ بُدُونها، والْكراهيةُ في الجُنبِ أَشَدُّ، وفي الإِقَامَة أَشَدُّ، ولَيَكُنِ المؤذِّنُ صَيِّاً حَسَنَ الصَّوتِ؛ ليكونَ أَرَقَّ لِسَامعيه، ولَيَكُنْ عدْلاً(٦) ثقةً؛ لِتَقَلُّدُهُ عُهْدَةَ المَوَاقِيتِ، وَالإِمَامَةُ أَفْضَلُ مِنَ التَّأْذِينِ؛ عَلَى الأَصَحِّ؛ لِمُواظَبَة رسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْها، وَللِإِمَامِ(٧) أَنْ يسْتَأَجِرَ عَلَى الأَذَانِ(٨) مِنْ بَيْتِ المَالِ، وَهَلْ لَآَحَادِ النَّاسِ ذَلِكَ؟ فِيهِ خِلَفٌ.
= وعرفه الحنابلة بأنه: الإِعْلَامُ بدخول وقت الصلاة، أو قُرْيِهِ، بذكرٍ مخصوصٍ ينظر: درر الحكام: ٥٤/١، شرح المهذب ٨١/٣، سبل السلام ١٦٥/١، حاشية الدسوقي: ١٩١/١، المبدع: ٣٠٩/١
(١) قال الرافعي: ((وفي المنفرد في بيته ثلاثة أقوال إلى آخرها)) الثالث منها: وجه للأصحاب لا قول. [ت]
(٢) سقط من أ.
(٣) قال الرافعي: ((وفي صلاة الفائتة المفروضة ثلاثة أقوال في الثالث يقيم ولا يؤذن)) هذا النظم يقتضي إثبات قول فيها أنه لا اذان ولا إقامة كما ذكره في جماعة النساء، لكن النقلة متفقون على استحباب الإقامة للفائتة، وذكروا في الآذان ثلاثة أقوال، الثالث إن أهل اجتماع قوم يصلون معه أذن، وإلاَّ فلا والمسألة مذكورة في ((الوسيط)) على الصحة، والذي أجراه ههنا سهو منه والله أعلم [ت]
(٤) سقط من أ.
(٥) من أ: (ح و)
(٦) سقط من أ.
(٧) قال الرافعي: ((وليكن عدلاً ثقة)) قيل: الجمع بينهما تأكيد، وقيل غيره [ت]
(٨) من أ: (م ج و)
158