Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Tifaftire
علي معوض وعادل عبد الموجود
Daabacaha
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
تركها بعد العش، وإن لم يكن عليه قضاء، والإغماء في معنى الجنون (ح)، قل او كثر، وزوال العقل بسكر او بسبب محرم لا يسقط القضاء، ولو سكر، ثم جُنَّ، فلم يقضي ايام الجنون، ولو ارتد، ثم جُنَّ، قضى أيام الجنون، ولو ارتدت، أو سكرت، ثم حاضت لا يلزمها قضاء ايام الحيض، لأن سقوط القضاء عن الجنون رخصة، وعن الحائض عزيمة.
الفصل الثالث : في الأوقات المكروهة
وَهِيَ خَمْسَةٌ :
بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبح؛ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ؛ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الطُّلُوعِ إِلى أَنْ يَرْتَفِعَ قُرْصُ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الاسْتِواءِ إِلى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ أَصْفِرَارِ الشَّمْسِ إِلى وقُتِ تَمَامِ الغُروُبِ؛ وَذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ لا سَبَبَ لَهَا؛ بِخِلاَفِ الفَائْتَةِ (ح)، وصَلاَةِ الجَنَازَةِ، (ح) وسُجُودِ التِّلَاَوَةِ [(ح)]، وتحِيَّةِ المَسْجِدِ [(ح و)] وَرَكْعَتَّي الطَّوافِ (ح)، وفي الاسْتِسْقاءِ (ح م) تردُّدُ، ورَكْعتَا الإِحْرامِ مَكْرُوَهَةٌ؛ لأَنَّ سَبَبَها مُتَأَخِّرٌ، وَقَدْ وَرَدَ الخَبَرُ بِأَسْتِثْناءِ يوْمِ الجُمعةِ (١) عنِ الكَرَاهِيةِ.
وَقِيلَ: يَخْتصُّ ذَلِكَ بِمَنْ يَغْشَاهُ النُّعَاسُ عِنْدَ حُضُورِ الجُمُعَةِ.
وَوَرَدَ أَيْضاً بأَسْتِثْنَاءِ مَكَّةٍ (٢)، فَلاَ يَكْرَهُ فِيها صَلَاةٌ (م ح و) ولاَ طَوَافٌ في وَقْتٍ مِنَ الأَوْقَاتِ.
(١) سقط من أ.
(٢) قال الرافعي: ((ورد الخبر باستثناء يوم الجمعة)) روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صل* نهى عن الصَّلاة نصْفَ النَّهار حتى نزول الشَّمس إلا يوم الجمعة)) وروى معْناه من رواية أبي سعيد الخدري وأبي قتاده، لكن ليس في الروايات إلّ التعرض لنصف النهار، ولا ذكر لسائر أوقات الكراهية [ت]
الحديث (أخرجه الشافعي في ((الأم)) (٢٢٦/١ - ٢٢٧): كتاب الصلاة: باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، والبيهقي (٢ / ٤٦٤): كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، من طريقه عن إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به وإبراهيم بن أبى يحيى شيخ الشافعي قال برهان الدين الحلبي في ((الكشف الحثيث)) (ص - ٤٧، ٤٨) ذكر له الذهبي ترجمه في ميزانه ولم يذكر فيها أنه وضع وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في مقدمة الموضوعات أنه كان يضع الحديث جواباً بالسائلة وذكر له حديثاً وضعه ونقل عن النسائي أنه وضاع. أ. هـ
واسحق بن عبد الله بن أبي فروة
قال الحافظ: متروك
ينظر التقريب (٥٩/١)
وأخرجه البيهقي (٤٦٤/٢)، من طريق أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله، عن أبي سعید المَقْبُري به.
وفي الباب: عن أبي قتادة : - =
155