Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Tifaftire
علي معوض وعادل عبد الموجود
Daabacaha
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Tifaftire
علي معوض وعادل عبد الموجود
Daabacaha
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
وفَضْلُ مَاءِ الجُنُبِ والحائضِ طَهُورٌ، وَلاَ بَأْس لِلجُنُبِ أَنْ يُجامعَ وَيَأْكُلَ وَيَشربَ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لهُ، أَنْ يَتَوَضأَ وضُوءَهُ الصَّلاةِ، وَيَغْسِلَ فَرْجُهُ عِنْدَ الجماع(١)
(أَمَّا كيفيَّةُ الغُسْلِ) فَأَقْلُهُ النَّيَّةُ واستيعابُ البدنِ بالغُّسْلِ، ولاَ يجبُ المضْمضةُ والاستنشاقُ (ح)، ويجبُ إيصالُ الماءِ إِلى مِنَابِتِ الشُعُورِ، وإِنْ كَثْفَتْ، ويجب [م] (٢) نقْضَ الضَّفائر، إِنْ كانَ لاَ يَصلُ المَاءُ إِلى بَاطِنِهَا والأَكْمَلُ أَن يَغْسِلَ مَا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ أَذَى أَوَّلاَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثاً، وَيُؤَخِّرَ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ إِلَى آخِرِ الغُسْلِ، فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ، ثُمَّ يَتَعَهَّدَ مَعَاطِفَ بَدَنِهِ، ثمَّ يفيضَ الماءَ عَلَى رأسِهِ، ثُمّ يُدَلِّكَ، وَإِنْ كَانَتْ حائضاً تستعملُ فرصةً مِنْ مِسكٍ، أَوْ ما يقومُ مَقَامِها، وَمَاءُ الغسلِ والوضُوءِ غَيْرُ مُقَدَّر (ح)، وقدْ يُرْفَقُ بِالقِلِيلِ، فَيَكْتَفِي، ويخْرِقُ بالكَثِيرِ، فَلاَ يَكْفِي، والرَّفْقُ أَوْلِىَ أَحَبُ.
(١) قال الرافعي: ((ولكن يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويغسل فرجه عند الجماع)) لو لم يذكر عند الجماع كان أولى [ت]
(٢) سقط من أ.
130