Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Tifaftire
علي معوض وعادل عبد الموجود
Daabacaha
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1418 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
الوَجْهِينِ، وإِنْ نوى أَسْتباحَةَ صَلَةٍ، لا بِعَيْنِها، صحَّتْ نَيَّتْهُ؛ عَلَى أَحَد الوجْهَين، وقيل: تَفْسُدُ في الكُلِّ، وقيل: ويباحُ لَهُ مَا نوى، وَلَوْ نَوى ما يستحبُّ لهُ الوُضوءُ؛ كقراءةِ القُرْآنِ لِلمُحدِثِ، فوجهانِ، وَلَوْ شَكَّ في الحَدَثِ بَعْدَ تَيقُنِ الطَّهَارَةِ فَتَوضَّأَ احْتياطاً، ثُمَّ تبيَّن الحَدَثَ، ففي وُجوبِ الإِعادةِ وَجهانِ؛ للتَّردُّدِ فِي النَّةِ، [وإِنْ نَوَىُ] (١) بوُضوئِهِ رَفْعَ الحَدَثِ وَالتََّردِ، لَمْ يَضُرّ؛ عَلَى الأَظْهَرِ؛ وكذا [إنْ](٢) نوىُ غُسْلَ الجَنَابَةِ مَعَ غُسْلِ الجمعةِ، حَصَلا معاً، وَالمُسْتَحَاضَةُ لاَ يَكْفِيها نيَّةُ رفْعِ الحدث، بلُ تِنْوي استباحَةَ الصَّلاةِ وَرَفْعِ الحَدثِ، [ولو](٣) اقتصرتْ عَلَى نِيَّةِ الاستباحة، جاز؛ علىَ الأَصحِّ، ولوْ أَغْفلَ لمْعَةً في الأُولى، فَأَنغسلتْ في الكرَّةِ الثَّانِةِ عَلَى قَصدِ التنَقُّلِ، ففي ارتفاعِ الحَدَثِ وجْهانٍ، ولوْ فرَّق النَّة عَلَى أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، لمْ يَجُز عَلَى أَظْهر الوَجهيْنِ(٤).
(الفَرْضُ الثاني): اسْتيعابُ غسْلِ الوَجْهِ؛ مِنْ مبتدا تسطيح الجَبْهَةِ إِلى مُنْتَهَى الذَّقْنِ، وَمِنَ الأُذُنِ، إِلى الأُذُنِ واجبٌ، ولا تدخُلُ النزعتانِ(٥)، ولا موْضِعُ [الصَّلع في التَّحديدِ، ومَوَضِعُ التَّحذِيفِ مِنَ الوَجْهِ(٦)] على(٧) الأَظهر (٨)، والغَمَمُ إِن أستوعب جميعَ الجبهةِ،َ وَجَبَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِليهِ، فإِنْ لمْ يَستُوعِبْ، فوجْهان، ويجبُ إِيصالُ الماءِ إِلى منابِتِ الشُّعُور الخَفِيفةِ غالباً، كالْحاجبينْ، والأَهْدَابِ وَالشَّارِبَيْنِ، وَالْعِذَارَيْنِ، فَأَمَّا شَعْرُ الذَّقْنِ، فَإِنْ كَثُفَ بِحَيْثُ لاَ تَتَراءِى الْبَشَرَةُ لِلنَّاظِرِ، لَمْ يَجِبْ إِصَالُ المَاءِ إِلَى مَنَابِتِهَا إِلَّ المَزْأَةَ؛ فَإِنَّ لِحْيَتَهَا نَادِرَةٌ، وَفِي العَنْفَقَةِ (٩) وَجْهَانٍ، لِأَنَّ كَثَافَتَهَا قَدْ تُعَدُّ نادراً، ويَجِبُ إِفَاضَةُ المَاءِ عَلَى ظَاهِرِ اللَّحْية الخَارِجَةِ عَنْ حدِّ الوَجْهِ، عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنَ.
الفَرْضُ الثَّالثُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ المِرْفَقَيْنِ، فَلَوْ قُطِعَ يَدُهُ مِنَ السَّاعِد، غَسَلَ البَاقِي، وإِنْ قُطِعَ من العَضُدِ، أَسْتُحِبَّ غَسْلُ الْبَاقِي، لِتَطْوِيلِ الْغُرَّةِ، وإِنْ كَانَ مِنَ المَفْصِلِ، يَجَبُ غَسْلُ رَأْسِ العَظْمِ البَاقِي؛ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ؛ لأَنَّهُ مِنَ المِرْفَقِ، وَلَوْ نَبَتَتْ يدٌ زائدةٌ [عَلَى] (١٠) سَاعِدِهِ، وَجَبَ غَسْلُ هَا،
(١) من أ: ولو
(٢) من أ: لو
(٣) من أ: فلو
(٤) قال الرافعي: ((ولو فرق النية على أعضاء الوضوء لم يجز على أظهر الوجهين)) الأظهر عند أكثر الأصحاب جوازه، [ت]
(٥) النَّزعتان بالتَّحريك: هما جانباً الجبهة وفي سمت النَّاصية، أَيْ: بحذائها؛ لأنَّ النَّاصية: الشَّعر الذي في أَعلى الجبهة ينظر النظم المستعذب (٢٨/١)
(٦) هو الشَّعر الكثيف الذي بين ابتداء العذار والنَّزعة، وهو الدَّاخل إلى الجبين من جانبي الوجه، وقال في الوسيط : موضع التحذيف: هو القدر الَّذي إذا وضع طرف الخيط على رأس الأذن والطرف الآخر على زاوية الجبين: وقع في جانب الوجه.
ينظر النظم المستعذب (٢٧/١)
(٧) سقط من ب.
(٨) قال الرافعي: ((وموضع التحذيف من الوجه على الأظهر)) الأرجح عند المعظم أنه من الرأس. [ت]
(٩) العنفقة: شعيرات بين الشفة السفلى والذقن لخفة شعرها ينظر المعجم الوسيط ٦٥٥/٢.
(١٠) من ط : من
122