128

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة العالمية

Lambarka Daabacaadda

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

انعقد إحرامه.
وإذا أحرم يوم الثلاثين من رمضان، وهو شاك فقال: إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة، وإن كان من شوال فإحرامي بحج، ثم تبين أن اليوم أول شوال كان إحرامه بالحج صحيحًا.
وكذلك من شك في قصر إمامه فقال: إن قصر قصرت وإلا أتمت، ثم ظهر أن إمامه كان قاصرًا فصلاته قصر.
مسألة: هل تعقيب النية بالمشيئة يعتبر من المنافي فيبطل النية والعمل؟
إذا عقب النية بالمشيئة، كمن نوى الصوم ثم قال: إن شاء، أو نوى صلاة وعقبها بقوله: إن شاء الله، أو طلق أو أعتق، أو حلف يمينًا ثم استثنى بقوله بعده: إن شاء الله، فهل تبطل النية؟
الأقوال في المسألة:
١. عند الحنفية وقول عند الشافعية وقول لأحمد وغيرهم الاستثناء بالمشيئة يؤثر في النطق ولا يؤثر في النبات.
والمراد بالنطق: الأحكام التي يشترط فيها التلفظ كالطلاق والعتاق واليمين والبيع، فلا يقع الطلاق ولا العتق، ولا يحنث في اليمين إذا عقب اللفظ بقوله: إن شاء الله.
والتعليل لذلك: أنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها فلم يقع كما لو علَّقه على مشيئة زيد من الناس، ودليلهم قوله ﷺ: (من حلف على

1 / 138