Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

Abdel Azim Badawi d. Unknown
97

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Daabacaha

دار ابن رجب

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

وعن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هى السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك ﷺ (١). ٨ - أن لا ينهض من السجود حتى يستوى جالسا: عن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثى "أنه رأى النبي ﷺ يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا" (٢). ٩ - أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة: عن أيوب عن أبي قلابة قال: "جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إنى لأصلى بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي ﷺ يصلى. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام" (٣). ١٠ - أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في هذه الأحاديث: عن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي ﷺ: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته" (٤). وعن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلى الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى" (٥).

(١) صحيح: [مختصر م ٣٠٣]، م (٥٣٦/ ٣٨٠/ ١)، د (٨٣٠/ ٧٩/ ٣)، ت (٢٨٢/ ١٧٥/ ١). (٢) صحيح: [مختصر خ ٤٣٧]، خ (٨٢٣/ ٣٠٢/ ٢)، د (٨٢٩/ ٧٨/ ٣). (٣) صحيح: [مختصر خ ٤٣٧]، خ (٨٢٤/ ٣٠٣/ ٢)، هق (١٢٣/ ٢)، فع (١١٦/ ١) وقال: وبهذا نأخذ، فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معًا اتباعًا للسنة، فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلى على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب ولا يكاد ينقلب، وأى قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهو. أهـ الأم (١١٧/ ١). (٤) صحيح: [مختصر خ ٤٤٨]، خ (٨٢٨/ ٣٠٥/ ٢). (٥) صحيح: [ص. د ٨٥١]، م (٥٨٠ - ١١٦ - / ٤٠٨/ ١)، د (٩٧٢/ ٢٧٧/ ٣).

1 / 100