Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

Abdel Azim Badawi d. Unknown
83

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Daabacaha

دار ابن رجب

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

ثم كان ﷺ يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى "وبركاته". أركان الصلاة: للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعًا، وهذه الأركان هي: ١ - تكبيرة الإحرام: عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (١). وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (٢). ٢ - القيام في الفرض للقادر عليه، قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (٣). وكان ﷺ يصلى قائمًا. وأمر بذلك عمران بن حصين، فقال له: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (٤). ٣ - قراءة الفاتحة في كل ركعة: عن عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٥). وقد أمر النبي المسىء صلاته بالقراءة ثم قال: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (٦). ٤، ٥ - الركوع والطمأنينة فيه، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ....﴾ الآية (٧).

(١) حسن صحيح: [ص. جه ٢٢٢]، ت (٣/ ٥/ ١)، د (٦١/ ٨٨/ ١)، جه (٢٧٥/ ١٠١/ ١). (٢) سبق ٧٦. (٣) البقرة (٢٣٨). (٤) صحيح: [ص. ج ٣٧٧٨]، خ (١١١٧/ ٥٨٧/ ٢)، د (٩٣٩/ ٢٣٣/ ٣)، ت (٣٦٩/ ٢٣١/ ١). (٥) متفق عليه: خ (٧٥٦/ ٢٣٦/ ٢)، م (٣٩٤/ ٢٩٥/ ١)، ت (٢٤٧/ ١٥٦/ ١)، نس (١٣٧/ ٣)، جه (١/ ٢٧٣/ ٨٣٧)، د (٨٠٧/ ٤٢/ ٣) بزيادة "فصاعدًا". وليست لغيره. (٦) سبق ٧٦. (٧) الحج (٧٧).

1 / 86