56

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Daabacaha

دار ابن رجب

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

أحكام الحيض والنفاس
الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.
والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يومًا:
عن أم سلمة ﵂ قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما" (١).
ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.
ما يحرم بالحيض والنفاس
: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث (*)، وتزيد عليه في تحريم
١ - الصوم: وتقضيه إذا طهرت:
عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (٢).
٢ - الوطء في الفرج، لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (٣).
ولقوله ﷺ "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (٤).

(١) حسن صحيح: [ص. جه ٥٣٠]، د (٣٠٧/ ٥٠١/ ١)، ت (١٣٩/ ٩٢/ ١)، جه (٦٤٨/ ٢١٣/١).
(*) انظر ص (٢٩).
(٢) متفق عليه: م (٣٣٥/ ٢٦٥/ ١)، وهذا لفظه، خ (٣٢١/ ٤٢١/ ١)، ت (١٣٠/ ٨٧/١)، د (/٤٤٤/ ١/ ٢٥٩)، جه (٦٣١/ ٢٠٧/ ١).
(٣) البقرة (٢٢٢).
(٤) صحيح: [ص. جه ٥٢٧]، م (٣٠٢/ ٢٤٦/١)، د (٢٥٥/ ٤٣٩/ ١)، ت (٤٠٦٠/ ٢٨٢/ ٤)، جه (/٢١١/ ١/ ٦٤٤)، نس (١٥٢/ ١).

1 / 58