28

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Daabacaha

دار ابن رجب

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (١). ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود: لحديث حابر: أن رسول ﷺ عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام (٢). وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن (٣) الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم (٤). إعفاء اللحية: إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ (٥). وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد "لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء" (٦). وقد أمر النبي ﷺ بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم. عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس" (٧). وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب" (٨).

(١) النحل (١٢٣). (٢) طغ (٨٩١/ ١٢٢/ ٢). [تمام المنه ٦٨]. (٣) طس (٥٦٢/ ٣٣٤/ ١). [تمام المنة ٦٨]. (٤) تمام المنة (٦٨). (٥) النساء (١١٩). (٦) صحيح: [ص. ج ٥١٠٠]، خ (٥٨٨٥/ ٣٣٢/١٠)، ت (٢٩٣٥/ ١٩٤/ ٤). (٧) صحيح: [مختصرم ١٨١]، م (٢٦٠/ ٢٢٢/ ١) (٨) متفق عليه: خ (٥٨٩٢/ ٣٤٩/ ١٠)، م (٢٥٩ - ٥٤ - ٢٢٢/ ١).

1 / 30