Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

Abdel Azim Badawi d. Unknown
101

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Daabacaha

دار ابن رجب

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، وأتونى بأنبجانيه (١). ٦ - السدل وتغطية الفم: عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطى الرجل فاه" (٢). قال شمس الحق في عون المعبود (٣٤٧/ ٢): قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال في النيل: قال أبو عبيدة في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن بجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا، أي أرخاه. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركًا بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى. أهـ. ٧ - التثاؤب: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع" (٣).

(١) صحيح: [ص. جه ٢٠٦٦]، خ (٧٥٢/ ٢٣٤/ ٢)، م (٥٥٦/ ٣٩١/ ١)، د (٩٠١/ ١٨٢/ ٣)، نس (٧٢/ ٢)، جه (٣٥٥٠/ ١١٧٦/ ٢). والأنبجانية بفتح الهمزه وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كساء غليظ لا علم له يقال كبش انبجاني إذا كان ملتفا كثير الصوف وكساء انبجانى كذلك. الفتح (٤٨٢/ ١). (٢) حسن: [ص. جه ٩٦٦]، د (٦٢٩/ ٣٤٧/ ٢)، ت (٣٧٦/ ٢٣٤/ ١)، الجملة الأولى فقط. جه (٩٦٦/ ٣١٠/ ١) الجملة الثانية فقط. (٣) صحيح: [ص. ج ٣٠١٣]، ت (٣٦٨/ ٢٣٠/ ١)، خز (٩٢٠/ ٦١/٢).

1 / 104