الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
الوافية في أصول الفقه
Faadil Tuuni Khurasaani d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
Baare
محمد حسين الرضوي الكشميري
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1412 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
البحث عنه.
فقيل: يجب البحث حتى يحصل الظن بعدمه (1).
وقيل: حتى يحصل القطع (2).
والأكثر على عدم الجواز (3)، حتى أنه نقل الاجماع عليه (4)، وما استدلوا به عليه غير منقح.
والأولى الاستدلال عليه: بأن إطاعة الله، ورسوله، والأئمة عليهم السلام، واتباعهم - لا تتحقق إلا بالعمل بمرادهم، فلا بد من العلم أو الظن بمرادهم، ولا يحصل في العام قبل البحث عن مخصصه (5)، بل الظن بالتخصيص حاصل، لشيوع التخصيص. والحاصل: أنه لا دليل على وجوب العمل بمدلولات الألفاظ بدون العلم أو الظن بأنها المراد، والإطاعة الواجبة ونحوها لا تتحقق بدونهما، ولا أقل من الشك في صدق الإطاعة والانقياد على
Bogga 129
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 272